وليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسة ، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة ، وفي
عشرة شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياة وفي خمس
وعشرين خمس شياة ، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض ، وإن لم يكن عنده ابنة مخاض
ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فان زادت فيها واحدة ففيها ابنة لبون
فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض ، وأعطى
معها شاة ، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض لم يكن عنده وكان عنده ابنة لبون دفعها
واسترجع من المصدق شاة ، فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة
وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت
[ واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت ] ( 1 ) واحدة ، ففيها ثني .
5 - المعتبر : روى زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وليس في أقل
من ذلك شئ ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ أربعين ، ففيها مسنة ، ثم ليس فيها شئ
حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان ، أو تبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة ،
وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع .
6 - الهداية : اعلم أنه ليس على الإبل شئ حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت
خمسا ففيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين
أربع شياة ، وفي خمس وعشرين خمس شياة فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض
فإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فان
زادت واحدة ففيها ابنة لبون فإن لم يكن عنده ابنة لبون وكانت عنده ابنة مخاض
أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة ، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن
عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة .
فإذا بلغت خمسا وأربعين زادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لأنها
استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى
هامش
( 1 ) ما بين العلامتين ساقط عن الكمباني .