ثمانين ( 1 ) فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون
فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت الإبل
ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة .
ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ( 2 ) إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها
وكبيرها .
واعلموا أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة فإذا بلغت ففيها
تبيع حولي وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى
ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين
فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع
فإذا كثر البقر أسقط هذا كله ، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا
ومن كل أربعين مسنة .
وليس على الغنم شئ حتى أربعين ( 3 ) فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة
ففيها شاتان إلى مائتين ، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم
أسقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة .
7 - كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين
ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت
واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ، ويعد صغيرها وكبيرها
هامش
( 1 ) هذا موافق لما عرفت عن الكتاب المعروف بفقه الرضا ، وقد ذكرنا في ج
51 ص 375 أن هذا الكتاب كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغاني وهو من مشايخ
الصدوق : صاحب الهداية .
( 2 ) الهرمة : التي اضربها كبر السن ، وقيل : التي هي كالمريضة ، وعوار بضم
العين : أي صاحبة عيب ونقص .
( 3 ) سقط ذكر الشاة للأربعين .