جمعا ، وروى بسند ضعيف عامي ( 1 ) من فاتته العيد فليصل أربعا ، ويدل على
مذهب ابن حمزة رواية زرارة ( 2 ) وفي سندها جهالة والأحوط بل الأظهر
عدم القضاء .
17 - فقه الرضا : قال عليه السلام : اعلم يرحمك الله أن الصلاة في العيدين واجب
فإذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل ، وهو أول أوقات الغسل ، ثم إلى وقت الزوال
والبس أنظف ثيابك وتطيب وأخرج إلى المصلى ، وابرز تحت السماء مع الامام
فان صلاة العيدين مع الامام مفروضة ، ولا يكون إلا بامام وبخطبة . وقد روى في
الغسل إذا زالت الليل يجزئ من غسل العيدين .
وصلاة العيدين ركعتان وليس فيهما أذان ولا إقامة ، والخطبة بعد الصلاة
في جميع الصلوات غير يوم الجمعة ، فإنها قبل الصلاة ، وقرأ في الركعة الأولى
هل أتيك حديث الغاشية ، وفى الثانية والشمس أو سبح اسم ربك ، وتكبر في
الركعة الأولى بسبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات ، تقنت بين كل
تكبيرتين .
والقنوت أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده
ورسوله صلى الله عليه وآله اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت وأهل العفو
والمغفرة ، وأهل التقوى والرحمة أسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ،
ولمحمد ذخرا ومزيدا أن تصلي عليه وعلى آله ، وأسئلك بهذا اليوم الذي شرفته
وكرمته وعظمته وفضلته بمحمد صلى الله عليه وآله أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، إنك مجيب الدعوات يا
أرحم الراحمين .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 291 ، عن أبي البختري عن الصادق ( ع ) .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 291 .