41 - دعائم الاسلام : عن علي عليه السلام أنه قال : من قصر الصلاة في السفر وأفطر
فقد قبل تخفيف الله وكملت صلاته ( 1 ) .
وعنه صلوات الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تتم الصلاة في السفر ( 2 ) .
وعن جعفر بن محمد أنه قال : أنا برئ ممن يصلي في السفر أربعا ( 3 ) .
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : من صلى أربعا في السفر
أعاد إلا أن يكون لم تقرء الآية عليه ، ولم يعلمها ، فلا إعادة عليه . يعني بالآية آية
القصر ( 4 ) .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : الفرض على المسافر من الصلاة ركعتان في كل
صلاة إلى المغرب ، فإنها غير مقصورة ( 5 ) .
وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : ليس في السفر في النهار صلاة إلا الفريضة
ولك فيه أن تصلي إن شئت من أول الليل إلى آخره ، ولا تدع أن تقضي نافلة
النهار في الليل ( 6 ) .
وعنه عليه السلام أنه قال : أما إذا
خرج المسافر إلى سفر يقصر في مثله الصلاة قصر
وأفطر ، أما إذا
خرج من مصره أو قريته ( 7 ) .
وعنه عليه السلام أنه قال : تقصر الصلاة في بريدين ذاهبا ورجعا ، يعني أما إذا
كان
خارجا إلى سفر مسيرة بريد ، وهو يريد الرجوع قصر ، وإن كان يريد الإقامة لم
يقصر حتى تكون المسافة بريدين ( 8 ) .
وعن علي عليه السلام أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : تسعة لا يقصرون
الصلاة : الأمير يدور في إمارته ، والجابي يدور في جبايته ، وصاحب الصيد ، والمحارب
يعني قاطع الطريق ، والباغي على المسلمين ، والسارق ، وأمثالهم ، والتاجر يدور
في تجارته ، والبدوي يدور في طلب القطر ، والزراع ، فكل هؤلاء المراد فيهم إذا
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 195 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 195 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 195 .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 195 .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 196 .
( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 196 .
( 7 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 196 .
( 8 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 196 .