الله منه برئ ( 1 ) .
ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره لله عز وجل معصية ، أو سفر إلى
صيد يكون بطرا أو أشرا فأما الذي يجب عليه الاتمام في الصلاة ، والصوم في السفر ،
فالمكاري والكرى والبريد والراعي والملاح ، لأنه عملهم ، وصاحب الصيد إن
كان صيده ما يقوت به عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم ( 2 ) .
43 - الخصال : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن
الحسن بن علي بن أبي عثمان ، عن موسى المروزي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع يفسدن القلب ، وينبتن النقاق في القلب كما ينبت الماء
الشجر : اللهو ، والبذاء ، وإتيان باب السلطان ، وطلب الصيد ( 3 ) .
بيان : الظاهر أن المراد بالصيد صيد اللهو ، وظاهر الاخبار تحريمه كما
هو ظاهر أكثر الأصحاب ، ويحتمل كونه مكروها ، ولكونه لغوا لا فائدة فيه لا يوجب
قصر الصلاة والصوم والأول أظهر .
هامش
( 1 ) الهداية : 33 .
( 2 ) الهداية : 33 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 108 .