الظهر ، وخصوصيتها للذي أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ركعة أخرى وقد تمت
صلاته ، ولا يعتبر بما فاته من سماع الخطبتين مكان الركعتين ، وسائر الصلوات إذا
أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ثلاث ركعات التي فاتته .
ومنه : باسناده عن الصادق عليه السلام قال : ينبغي لك أن تصلي يوم الجمعة ست
ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتان مع الزوال ، فإذا زالت
الشمس صليت الفريضة ، إن كنت مع الامام ركعتين ، وإن كنت وحدك فأربع ركعات
ثم تسلم وتصلي بين الظهر والعصر ثمان ركعات .
وروي يصلي بين الظهر والعصر ست ركعات .
ومنه : باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن ركعتي
الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده ؟ قال : قبل الاذان .
ومنه : باسناده عن الصادق عليه السلام قال : تصلى العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في
غير يوم الجمعة ، وقال : وقت صلاة الجمعة ساعة نزول الشمس ، ووقتها في السفر
والحضر واحد ، أو هي في المضيق وقت واحد حين تزول الشمس .
ومنه : باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله أكرم المؤمنين بالجمعة
فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركهما فمن
تركهما متعمدا فلا صلاة له .
بيان : اعلم أن المراد بالجمعة اليوم أو الصلاة أو السورة ، والمراد بالضمير
السورة ، فعلى الأوليين فيه استخدام ، وقوله : ( والمنافقين ) عطف على الضمير
البارز في سنها ، وحمل لا صلاة له على نفي الكمال .
54 - العروس : باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القنوت في يوم الجمعة إذا
كنت وحدك ففي الثانية ، وإن كان الامام ففي الركعة الأولى .
وروى حريز أن القنوت يوم الجمعة قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل
الركوع ، وقنوت في الثانية بعد الركوع .
ومنه : باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : وقت الظهر يوم
بحار الأنوار — صفحة 209
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٩