الجمعة حين تزول الشمس ، وليجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين أما إذا
كان وحده ،
ويقنت .
وقال الباقر عليه السلام : الرجل أما إذا صلى الجمعة أربع ركعات يجهر فيها ، وكان رسول الله
صلى الله عليه وآله أول ما صلى في السماء صلاة الظهر يوم الجمعة جهر بها .
بيان : قوله عليه السلام : ( ( أما إذا كان وحده ) لعله بيان للفرد الخفي ، وكذا قوله :
( أما إذا
صلى الجمعة أربع ركعات ) والمشهور بين قدماء الأصحاب استحباب الجهر
بالظهر يوم الجمعة ، ونقل المحقق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر
بالظهر مطلقا وقال : إن ذلك أشبه بالمذهب وقال ابن إدريس : يستحب الجهر بالظهر
إن صليت جماعة لا انفرادا ، ويدفعه صريحا رواية زرارة ، هنا ، وحسنة الحلبي في
التهذيب ( 1 ) والأول أقوى .
55 - العروس : باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للامام الذي يخطب
يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردى ببرد يمنية أو عبري ، ويخطب
وهو قائم .
ومنه : باسناده عن جعفر بن محمد قال : ليس على أهل القرى جماعة ولا خروج
في العيدين .
ومنه : باسناده عن الصادق عليه السلام قال : لا جمعة إلا في مصر يقام
فيه الحدود .
بيان : روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية عن طلحة بن زيد ( 2 ) والذي
قبله عن حفص بن غياث ( 3 ) ، والأول ضعيف على المشهور والثاني موثق ، وحملهما
الشيخ على التقية ، لأنهما موافقان لمذاهب أكثر العامة ، أو على حصول البعد بأكثر
من فرسخين مع اختلال الشرايط عندهم ، وورد هما في المنتهى بالضعف والحمل على
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 249 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 322 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 324 .