وهو قول المحقق والشهيد .
وإن لم يسمع فيهما أصلا ، جازت القراءة بالمعنى الأعم ، لكن ظاهر أبي
الصلاح الوجوب ، وربما أشعر به كلام المرتضى أيضا ، والمشهور الاستحباب ،
وعلى القولين فهل القراءة للحمد والسورة أو للحمد وحدها ؟ قولان ، وصرح الشيخ
بالثاني .
وأما أخيرتا الجهرية ، ففيهما أقوال أحدها وجوب القراءة مخيرا بينها وبين
التسبيح ، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة ، والثاني استحباب قراءة الحمد وحدها
بحار الأنوار — صفحة 49
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩