بيان : يدل على أنه لا يعتبر الشك بعد الصلاة ، ولا خلاف فيه بين
الأصحاب .
33 - السرائر : نقلا من النوادر لابن محبوب أيضا ، عن حماد ، عن ربعي
عن الفضيل قال : ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام السهو فقال : وينفلت من ذلك أحد ؟ ربما
أقعدت الخادم خلفي يحفظ على صلاتي ( 1 ) .
بيان : لعله محمول على أنه عليه السلام كان يفعل ذلك لتعليم الناس ، وظاهره
موافق لمذهب الصدوق ، ويدل على استحباب تعيين أحد لمن خاف السهو أو الشك ،
وعلى جواز الاعتماد على الغير حتى في الأوليين .
34 - السرائر : من الكتاب المذكور ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في
الركعتين الأولتين ، فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال أتم الركوع والسجود ؟
قلت : نعم ، قال : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها ( 2 ) .
35 - فلاح السائل : عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد قال : شكوت
إلى أبي عبد الله عليه السلام السهو في المغرب ، فقال : صلها بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون
ففعلت ذلك فذهب ذلك عني ( 3 ) .
36 - المقنع : ( 4 ) وأما إذا
لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة وروي : ابن علي
ركعة .
وإذا شككت في الفجر فأعد ، وإذا شككت في المغرب فأعد ، وروي إذا
شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة ، وإن شككت
في المغرب فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك ، وأنت في
هامش
( 1 ) السرائر : 478 .
( 2 ) السرائر : 476 .
( 3 ) فلاح السائل : 229 .
( 4 ) المقنع باب السهو في الصلاة ، وقد مر بعض مسائلها .