شك من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ، ولا تعتد بالشك ، فان ذهب وهمك
إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات .
وسئل الصادق عليه السلام عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا قال : يعيد الصلاة
[ قيل : وأين ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله : الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ ] ( 1 ) قال إنما
ذلك في الثلاث والأربع .
وروي عن بعضهم يبني على الذي ذهب وهمه إليه ويسجد سجدتي السهو ويتشهد
لهما تشهدا خفيفا .
فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعا فأعد الصلاة ، وروي سلم ثم قم فصل ركعتين
ولا تتكلم ، وتقرأ فيهما بأم الكتاب ، فان كنت صليت أربع ركعات كانتا هاتان نافلة ،
وإن كنت صليت ركعتين كانتا تمام الأربع ركعات وإن تكلمت فاسجد سجدتي
السهو .
وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها
الرابعة ، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو .
وروى أبو بصير إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات
جالسا فان كنت صليت [ ثلاثا كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت ] ( 2 ) أربعا
كانتا هاتان نافلة وكذلك إن لم تدر زدت أم نقصت .
وفي رواية محمد بن مسلم إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة [ واسجد سجدتي
السهو بغير قراءة وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار : إن شئت صليت ركعة ] ( 3 ) من
قيام وإلا ركعتين من جلوس .
وإن ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين
وأربع سجدات وأنت قاعد تقرء فيهما بأم القرآن .
وإن لم تدر كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شئ فأعد الصلاة ، وإن صليت
هامش
( 1 ) ما بين العلامتين ساقط عن الأصل وهكذا طبعة الكمباني .
( 2 ) ما بين العلامتين ساقط عن الأصل وهكذا طبعة الكمباني .
( 3 ) ما بين العلامتين ساقط عن ط الكمباني .