سألته عن الرجل يشك في الفجر ، قال : يعيد ، قلت : والمغرب ؟ قال : نعم والوتر
والجمعة من غير أن أسأله .
ويستفاد من الخبرين أحكام :
الأول : أن الشك في الفجر والمغرب يوجب إعادة الصلاة ، وهو المشهور
بين علمائنا ، قال في المنتهى : لو شك في عدد الثنائية كالصبح ، وصلاة السفر ، والجمعة
والكسوف أو في الثلاثية كالمغرب أو في الأوليين من الرباعيات أعاد ، ذهب إليه
علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة ، ونقل عنه في
المختلف والشهيد في الذكر من المقنع ما سيأتي .
بحار الأنوار — صفحة 166
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦٦