قائما كنت أم قاعدا وتشهد وتسلم ( 1 ) .
المقنع : مثله إلى آخر الكلام ( 2 ) .
ايضاح : " وأما إذا نسي التشهد وذكر قبل الركوع " فالمشهور وجوب العود إليه
بل لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدل عليه أخبار صحيحة ، وقيل بوجوب سجدتي
السهو فيه وأما إذا ذكر بعد القيام ، والأقوى استحبابهما ، ولو ذكر بعد الركوع فالمشهور
أنه يقضيه بعد الصلاة ، ويسجد سجدتي السهو .
وأما وجوب السجود ، فقد ادعى بعضهم عليه الاجماع ، ونقل في المختلف
والذكرى الخلاف فيه عن ابن أبي عقيل والشيخ في الجمل والاقتصاد ، ولم يذكره أبو
الصلاح فيما يوجب سجدة السهو ، والأظهر الوجوب للأخبار الصحيحة الدالة
عليه .
وأما وجوب قضاء التشهد فهو المشهور ، وذهب المفيد وابنا بابويه إلى أنه
يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد كما يدل عليه هذا الخبر
وغيره من الأخبار ، وذهب ابن الجنيد إلى وجوب الإعادة وأما إذا نسي التشهدين ومذهب
المفيد والصدوقين لا يخلو من قوة .
واستدل للمشهور بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ( 3 ) عن
أحدهما عليه السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال :
إن كان قريبا رجع إلى مكانه فيتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فيتشهد فيه .
وفي الضعيف عن علي بن أبي حمزة ( 4 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام وأما إذا
قمت
في الركعتين الأوليين ولم تتشهد ، فذكرت قبل أن تركع ، فاقعد فتشهد ، وإن لم
تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتي السهو لا
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 10 س 17 .
( 2 ) المقنع ص 33 ط الاسلامية .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 180 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 234 .