الأصحاب .
وقال الشيخ في النهاية فان تركه أي الركوع ناسيا ثم ذكر في حال السجود
وجب عليه الإعادة ، فإن لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ، ثم
ذكر أسقط الركعة الأولى وبنى كأنه صلى ركعتين ، وكذلك إن كان قد ترك الركوع
في الثانية ، وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة .
وقال ابن الجنيد : لو صحت له الأولى وسهى في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه
كأن أيقن وهو ساجد أنه لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت
له رجوت أن يجزيه ذلك ، ولو أعاد وأما إذا
كان في الأوليين وكان الوقت متسعا كان أحب
إلى ، وفي الثانيتين ذلك يجزيه .
وقال علي بن بابويه : وإن نسيت الركوع ، وذكرت بعدما سجدت من الركعة
فأعد صلاتك ، لأنه وأما إذا
لم تثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع
من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين ، واجعل الثالثة ثانية والرابعة
ثالثة .
وقال المفيد : إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال ، قال في
المختلف : فإن كان مراده ما قصدناه من الإعادة إن ذكر بعد السجود فهو مذهبنا ، وإن
قصد الإعادة وإن ذكر قبل السجود فهو ممنوع .
واحتج للمشهور بصحيحة رفاعة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الرحل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ، قال : يستقبل .
وصحيحة أبي بصير ( 2 ) قال : وأما إذا
أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة
وقد سجد سجدتين وترك الركوع ، استأنف الصلاة .
وموثقة إسحاق بن عمار ( 3 ) عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل
ينسى أن يركع قال : يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 177 ، الكافي ج 3 ص 348 .
( 2 ) الاستبصار ج 1 ص 180 ، التهذيب ج 1 ص 177 .
( 3 ) الاستبصار ج 1 ص 180 ، التهذيب ج 1 ص 177 .