وأما الركوع فظاهره بطلان الصلاة بتركه مطلقا وكذا السجود ، فأما الركوع
فقد ذكر الأصحاب أنه وأما إذا
نسيه وذكر قبل وضع الجبهة على الأرض فإنه يعود إلى
الركوع بغير خلاف ، لكن اختلفوا في أنه هل يجب القيام ثم الركوع عنه أم يكفي
الوصول إلى حد الركوع ؟ والأول أظهر إذ الركوع يستلزم تطأمنا من الأعلى
وفى الثاني لا يتحقق ذلك .
ولو ذكر بعد وضع الجبهة سواء كان على ما يصح السجود عليه أم لا ، فالمشهور
حينئذ بطلان الصلاة وقال الشيخ في المبسوط وإن أخل به عامدا أو ناسيا في الأوليين
مطلقا أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته ، وإن تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة
منهما ، أسقط السجدة وقام وركع وتمم صلاته .
ونحوه قال في كتابي الاخبار وعد في فصل السهو في المبسوط مما يوجب
الإعادة : من ترك الركوع حتى يسجد ، قال : وفي أصحابنا من قال يسقط السجود
ويعيد الركوع ، ثم يعيد السجود ، والأول أحوط ، وحكاه المحقق عن بعض
بحار الأنوار — صفحة 138
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٨