قال : نعم لا بأس ( 1 ) .
وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت
الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت
نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود ( 2 )
قال : وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فيتخوف
أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس ؟ قال : ليصل ركعتين بما
أحب ثم لينصرف ، فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته ، فان ذلك يجزيه
مكان قراءته وهو قائم ، فان بداله أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ
فلا بأس ( 3 ) .
قال : وقال أخي عليه السلام : نوافلكم صدقاتكم فقدموها أنى شئتم ( 4 ) .
قال : وسألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة وهو مجمع أن يقضي
إذا أقام هل يجزيه تأخير ذلك ؟ قال : إن كان ضعيفا " لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك ،
وإن كان قويا " فلا يؤخره ( 5 ) .
قال : وسألته عن الرجل يصلي النافلة هل صلح له أن يصلي أربع ركعات
لا يسلم بينهن ؟ قال : لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين ( 6 ) .
توضيح : " أيقطعه " اي بعد التسليم من كل ركعتين لا في أثناء كل منها ،
فإنه لا خلاف في إبطال الكلام للنافلة أيضا وقوله : " وإن كانت نافلة " يؤيد ما ذهب
إليه بعض الأصحاب من عدم وجوب الاستقبال في النافلة مطلقا وأما أكثر الأصحاب
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 119 .
( 2 ) قرب الإسناد : 126 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 126 و 127 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 127 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 130 .
( 6 ) قرب الإسناد ص 118 .