بيان : الكثر بالفتح وبالتحريك شحم النخلة الذي في وسطها .
13 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفه على المصلى أو أطراف أصابعه
وبعض كفه خارج عن المصلى على الأرض قال : لا بأس ( 1 ) .
14 - مصباح الشيخ : روى معاوية بن عمار قال : كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة
ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام فكان إذا حضرت الصلاة صبه على سجادته وسجد
عليه ، ثم قال عليه السلام : السجود على تربة الحسين عليه السلام يخرق الحجب السبع ( 2 ) .
دعوات الراوندي : عنه عليه السلام مثله .
بيان : خرق الحجب كناية عن قبول الصلاة ورفعها إلى السماء .
15 - كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم : لا يسجد على شئ من الحبوب
ولا على الثمار ، ولا على مثل البطيخ والقثاء والخيار ، مما لا ساق له ، ولا على الجلود
ولا على الشعر ولا على الصوف ولا على الوبر ولا على الريش ولا على الثياب إلا من
ضرورة من شدة الحر والبرد ، ولا على الطين والثلج ، ولا على شئ مما يؤكل ولا على
الصهروج ، ولا على الرماد ولا على الزجاج .
ثم قال : والعلة في الصهروج أن فيه دقيقا ونورة ، ولا تحل عليه الصلاة ولا على
الثلج لأنه رجز وسخطة ، ولا على الماء والطين لأنه لا يتمكن من السجود ويتأذى
به ، والعلة في السجود على الأرض من بين المساجد أن السجود على الجبهة لا يجوز
إلا لله تعالى ، ويجوز أن تقف بين يدي مخلوق على رجليك وركبتيك ويديك ولا يجوز
السجود على الجبهة إلا لله تعالى فلهذه العلة لا يجوز أن يسجد على ما يسجد عليه ، ويضع
عليه هذه المواضع .
بيان : قال في القاموس : الصاروج النورة واختلاطها ، وقال الصهريج : كقنديل
حوض يجتمع فيه الماء ، والمصهرج المعمول بالصاروج .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 93 ط حجر ص 122 ط نجف .
( 2 ) المصباح ص 511 .