وبردها ( 1 ) .
وقال : إن عليا عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الاز ( 2 ) .
بيان : الرعاف محمول على ما إذا لم يزد على الدرهم أو يمكنه إزالته بدون
الاستدبار والكلام والفعل الكثير أيضا على طريقة الأصحاب ، وفي القاموس : الاز
ضربان العرق ووجع في خراج ونحوه ، وفي الصحاح الأزيز صوت الرعد وصوت
غليان القدر ، وقد أزت القدر تؤز أزيزا غلت ، والاز التهيج والاغراء انتهى ،
والظاهر أن المراد هنا قراقر البطن .
15 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه ، قال : فلا يعلمه ،
قلت : فان أعلمه ؟ قال : يعيد ( 3 ) .
بيان : الظاهر أن عدم الصلاة لأجل النجاسة لأنه مما يخفي غالبا .
ويحتمل الأعم ، وعلى التقادير الظاهر أن الإعادة محمول على الاستحباب
كما عرفت .
16 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده ، هل
يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحطه مما حكه ( 4 ) قال : لا بأس - إذا
شق عليه - أن يحكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل ( 5 ) .
وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن
ينزعها ويطرحها ؟ قال : إن كان لا يجد دما فلينزعه ، وليرم به ، وإن كان دمي
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 72 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 73 ط نجف ص 54 ط حجر .
( 3 ) قرب الإسناد ص 79 ط حجر : 103 ط نجف .
( 4 ) فيحك ما حكه خ ل ، كما في المصدر المطبوع .
( 5 ) قرب الإسناد ص 114 ط نجف .