فلينصرف ( 1 ) .
وسألته عن الرجل يكون له الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في صلاته أن
يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف
أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، وإن فعل فقد نقض
من ذلك الصلاة ، ولا ينقض الوضوء ( 2 ) .
وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فرماه ، رجل فشجه فسال الدم فانصرف
فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة ؟ قال :
يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى ( 3 ) .
وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم هل ينقض ذلك
وضوءه ؟ قال : لا ينقض الوضوء ، ولكنه يقطع الصلاة ( 4 ) .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو
في الصلاة ؟ قال إن كان شيئا يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس ( 5 ) .
وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئا من جسده هل يصلح له أن يضع يده
عليه أو يغمزه في الصلاة ؟ قال : لا بأس ( 6 ) .
وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته ؟ وما عليه إن
فعل ذلك متعمدا ؟ قال : إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمدا فلا يصلح له ( 7 ) .
وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ما عليه ؟ قال :
ذلك الولع فلا يفعل ، وإن فعل فلا شئ عليه ، ولكن لا يتعوده ( 8 ) .
وسألته عن الرجل هل يصلح أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه
يريد قراءته أو في مصحف أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة ، وليس
يقطعها ( 9 ) .
وسألته عن الرجل يكون في صلاته فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 114 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر .
( 3 ) قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر .
( 4 ) قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر .
( 5 ) قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر .
( 6 ) قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر .
( 7 ) قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر .
( 8 ) قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر .
( 9 ) قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر .