من حين يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب ( 1 ) .
وقال : لفضل الوقت الأول على الاخر كفضل الآخرة على الدنيا ( 2 ) .
25 - تفسير سعد بن عبد الله : برواية ابن قولويه عند باسناده عنهم عليهم السلام
قال : من كان مقيما على الاقرار بالأئمة عليهم السلام كلهم ، وبامام زمانه وولايته ، وأنه
قائم العين ومستور من عقب الماضي قبله وقد خفي عليه اسم الحجة وموضعه في
هذا الوقت فمعذور في إدراك الاسم والموضع حتى يأتيه الخبر الذي بمثله تصح
الاخبار ، ويثبت الاسم والمكان ، ومثل ذلك إذا حجب الله عز وجل عن العباد
عين الشمس التي جعلها دليل الصلاة ، فموسع عليهم تأخيرها حتى يتبين لهم ،
أو يصح لهم دخول الوقت ، وهم على يقين أن عينها لم تبطل ، وقد خفي عليهم
موضعها ( 3 ) .
26 - المجازات النبوية : عن النبي صلى الله عليه وآله قال في حديث طويل : يؤخرون
الصلاة إلى شرق الموتى .
قال السيد : أي يؤخرونها إلى أن لا يبقى من النهار إلا بقدر ما بقي من نفس
الميت قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه ( 4 ) .
27 - كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) الهداية : 28 .
( 2 ) الهداية : 28 .
( 3 ) كتاب التفسير هو الذي روى برواية أخرى عن النعماني ، وقد أدرجه المؤلف
العلامة في كتاب القرآن ج 93 وموضع النص منه ص 15 وقد مر سابقا أيضا ملخصا .
( 4 ) المجازات النبوية ص 193 واللفظ فيه هكذا : وقد قيل في ذلك أقوال كلها
بعيدة عن المحجة ، ومع ذلك يخرج الكلام من حيز الاستعارة غير قول واحد ، وهو أن
يكون المراد أنهم يؤخرون الصلاة إلى أن لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقي من نفس
الميت الذي قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه ، فشبه عليه السلام تلك البقية بشفافة الذماء
التي قد قرب انقضاؤها وحان فناؤها .