تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ايضاح : يدل على استحباب إيقاع نافلة الزوال بين الأذان والإقامة وعلى جواز إيقاع الامام الأذان والإقامة معا بل ، رجحانه وعلى رجحان قيام المقتدي إذا كان واحدا عن يمين الامام ، وعلى أن الأربع الأولى من الثمان ركعات بين الظهرين للظهر ، والأربع الأخيرة للعصر ، وعلى استحباب إيقاع الأربع الأخيرة بين الأذان والإقامة ، وعلى أنه يتحقق التفريق المستحب والموجب لإعادة الاذان بتوسط النافلة بين الفرضين ، وعلى استحباب تفريق الفرائض والنوافل على الأمكنة ، وقد وردت العلة بأنها تشهد للمصلي يوم القيامة . 23 - الدعائم : عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : آخر وقت العصر أن تصفر الشمس ( 1 ) . وعن النبي صلى الله عليه وآله قال : صلوا العصر والشمس بيضاء نقية ( 2 ) . وعنه عليه السلام أنه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر ، وذلك أن تؤخر بعد الزوال شيئا ( 3 ) . 24 - الهداية : قال الصادق عليه السلام : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة ، فان شئت طولت ، وإن شئت قصرت ( 4 ) . وقال الصادق عليه السلام : أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما ( 5 ) . وقال عليه السلام : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا أحب أن يسبقني أحد بالعمل إني أحب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يكتب فيها العمل الصالح ( 6 ) . وقال عليه السلام : ما يأمن أحدكم الحدث في ترك الصلاة ، وقد دخل وقتها وهو فارغ ، فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن تمضي قدمان ، ووقت العصر
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 138 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 138 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 140 . ( 4 ) الهداية : 28 . ( 5 ) الهداية : 28 . ( 6 ) الهداية : 28 .
بحار الأنوار — صفحة 46 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي