ايضاح : يدل على استحباب إيقاع نافلة الزوال بين الأذان والإقامة وعلى
جواز إيقاع الامام الأذان والإقامة معا بل ، رجحانه وعلى رجحان قيام المقتدي
إذا كان واحدا عن يمين الامام ، وعلى أن الأربع الأولى من الثمان ركعات بين
الظهرين للظهر ، والأربع الأخيرة للعصر ، وعلى استحباب إيقاع الأربع الأخيرة
بين الأذان والإقامة ، وعلى أنه يتحقق التفريق المستحب والموجب لإعادة الاذان
بتوسط النافلة بين الفرضين ، وعلى استحباب تفريق الفرائض والنوافل على
الأمكنة ، وقد وردت العلة بأنها تشهد للمصلي يوم القيامة .
23 - الدعائم : عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : آخر وقت العصر أن تصفر
الشمس ( 1 ) .
وعن النبي صلى الله عليه وآله قال : صلوا العصر والشمس بيضاء نقية ( 2 ) .
وعنه عليه السلام أنه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر ، وذلك أن
تؤخر بعد الزوال شيئا ( 3 ) .
24 - الهداية : قال الصادق عليه السلام : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة ، فان شئت طولت ، وإن شئت قصرت ( 4 ) .
وقال الصادق عليه السلام : أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو
أفضلهما ( 5 ) .
وقال عليه السلام : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا أحب أن يسبقني
أحد بالعمل إني أحب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يكتب فيها العمل الصالح ( 6 ) .
وقال عليه السلام : ما يأمن أحدكم الحدث في ترك الصلاة ، وقد دخل وقتها
وهو فارغ ، فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن تمضي قدمان ، ووقت العصر
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 138 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 138 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 140 .
( 4 ) الهداية : 28 .
( 5 ) الهداية : 28 .
( 6 ) الهداية : 28 .