تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ذكروا كما في الخبر كان أصوب وإن كان بيت الغائط غالبا يبال فيه ، والأحوط عدم كون الاناء الذي يبال فيه في البيت أيضا . وقال المفيد في المقنعة : لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط ، ولعل مراده الكراهة ، وربما يستدل له برواية الفضيل ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أقوم في الصلاة فأرى قد أمي في القبلة العذرة فقال : تنح عنها ما استطعت ، ولا تصل على الجواد ، وعن عبيد بن زرارة ( 2 ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة . فالأولى الجمع بينهما ، كما فعله الشهيد - ره - في النفلية ، حيث قال : وبيت الغائط ، وبيت يبال فيه ، ولو قال : وإلى عذرة كان أجمع . 7 - المحاسن : عن عدة من أصحابنا ، عن ابن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل أيصلى في ذلك البيت ؟ قال : لا ( 3 ) . وسألت عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها ؟ قال : لا ( 4 ) بيان : هذه الأخبار تدل على كراهة الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقا ويمكن تقييدها بالاخبار الاخر أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة ، ويمكن أن يقال في النقص أن البقية ليست صورة الانسان ولا الحيوان المخصوص وفيه نظر . 8 - المحاسن : عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : لا ، اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت على يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 200 و 243 ، وتراه في المحاسن ص 365 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 327 . ( 3 ) المحاسن 617 . ( 5 ) المحاسن 617 .
بحار الأنوار — صفحة 292 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي