تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
9 - ومنه : عن عدة من أصحابنا ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالتماثيل أن يكون عن يمينك وعن شمالك أو عن خلفك أو تحت رجليك ، فان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صليت ( 1 ) . 10 - فقه الرضا : لا يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية ( 2 ) . 11 - المقنع : قال : لا يجوز أن يصلي في بيت فيه خمر محصور في آنية ؟ قال : وروي أنه يجوز ( 3 ) . بيان : نسب إلى الصدوق - ره - تحريم الصلاة في بيت فيه خمر لظاهر الفقيه مع أنه حكم بطهارة الخمر ، واستبعد المتأخرون ذلك منه ، ولا استبعاد فيه بعد ورود النص لكن الخبر الوارد فيه موثقة عمار قال : ولا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر ( 4 ) ، والحكم بالتحريم بمثل خبره مشكل ، لا سيما مع ورود رواية الجواز كما أشار إليه . 12 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه قال : لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة ( 5 ) . أقول : أوردنا بعض الأخبار في باب السترة ، وفي باب تزويق البيوت وتصويرها من كتاب الآداب والسنن ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن ص 620 . ( 2 ) فقه الرضا ص 38 . ( 3 ) المقنع ص 25 ط الاسلامية . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 243 . ( 5 ) المحاسن ص 620 . ( 6 ) راجع ج 76 ص 159 - 161 من طبعتنا هذه .
بحار الأنوار — صفحة 293 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي