9 - ومنه : عن عدة من أصحابنا ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمد ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالتماثيل أن يكون عن يمينك وعن شمالك أو عن خلفك
أو تحت رجليك ، فان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صليت ( 1 ) .
10 - فقه الرضا : لا يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية ( 2 ) .
11 - المقنع : قال : لا يجوز أن يصلي في بيت فيه خمر محصور في آنية ؟
قال : وروي أنه يجوز ( 3 ) .
بيان : نسب إلى الصدوق - ره - تحريم الصلاة في بيت فيه خمر لظاهر الفقيه
مع أنه حكم بطهارة الخمر ، واستبعد المتأخرون ذلك منه ، ولا استبعاد فيه بعد
ورود النص لكن الخبر الوارد فيه موثقة عمار قال : ولا تصل في بيت فيه خمر
أو مسكر ( 4 ) ، والحكم بالتحريم بمثل خبره مشكل ، لا سيما مع ورود رواية الجواز
كما أشار إليه .
12 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه قال : لا بأس بالصلاة والتصاوير
تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة ( 5 ) .
أقول : أوردنا بعض الأخبار في باب السترة ، وفي باب تزويق البيوت
وتصويرها من كتاب الآداب والسنن ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن ص 620 .
( 2 ) فقه الرضا ص 38 .
( 3 ) المقنع ص 25 ط الاسلامية .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 243 .
( 5 ) المحاسن ص 620 .
( 6 ) راجع ج 76 ص 159 - 161 من طبعتنا هذه .