تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
والأجوبة ( 1 ) . بيان : يدل الجواب الأول على جواز افتراش الحرير في حال الصلاة وغيرها ، كما هو المشهور وقد مر القول فيه ، وأما الأجوبة الباقية ، فيظهر منها ومما سيأتي أنه إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا أو مطلقا مما له مشابه في الخارج على ما قيل ، يكره الصلاة فيه وتخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة ، أو تحت القدمين ، أو بكونها مستورة بثوب أو غيره ، أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما ولو ذهب رأسها فهو أفضل ، ويحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور ، وإن كان الأحوط الاحتراز منها مطلقا . والنمط محركة ضرب من البسط . 2 - المكارم : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ربما قمت أصلي وبين يدي وسادة فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوبا ، وقال قد أهديت إلى طنفسة من الشام ، فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر ، وقال إن الشيطان أشد ما يهم بالانسان إذا كان وحده ( 2 ) . وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة ( 3 ) . وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ قال : لا بأس ما لم يكن فيه شئ من الحيوان ( 4 ) . وعن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنما يبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها ؟ قال : لا بأس لما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير ( 5 ) . 3 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
هامش
( 1 ) المحاسن ص 617 . ( 2 ) مكارم الأخلاق ص 152 . ( 3 ) مكارم الأخلاق ص 153 . ( 4 ) مكارم الأخلاق ص 153 . ( 5 ) مكارم الأخلاق ص 153 .