والأجوبة ( 1 ) .
بيان : يدل الجواب الأول على جواز افتراش الحرير في حال الصلاة
وغيرها ، كما هو المشهور وقد مر القول فيه ، وأما الأجوبة الباقية ، فيظهر منها
ومما سيأتي أنه إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا أو مطلقا
مما له مشابه في الخارج على ما قيل ، يكره الصلاة فيه وتخف الكراهة بكون
الصورة على غير جهة القبلة ، أو تحت القدمين ، أو بكونها مستورة بثوب أو غيره ،
أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما ولو ذهب رأسها فهو أفضل ، ويحتمل
ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور ، وإن كان الأحوط الاحتراز منها مطلقا . والنمط
محركة ضرب من البسط .
2 - المكارم : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ربما قمت أصلي
وبين يدي وسادة فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوبا ، وقال قد أهديت إلى طنفسة
من الشام ، فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر ، وقال إن
الشيطان أشد ما يهم بالانسان إذا كان وحده ( 2 ) .
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن تكون التماثيل
في البيوت إذا غيرت الصورة ( 3 ) .
وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس
والقمر ؟ قال : لا بأس ما لم يكن فيه شئ من الحيوان ( 4 ) .
وعن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنما يبسط عندنا الوسائد فيها
التماثيل ونفرشها ؟ قال : لا بأس لما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، إنما يكره منها
ما نصب على الحائط والسرير ( 5 ) .
3 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
هامش
( 1 ) المحاسن ص 617 .
( 2 ) مكارم الأخلاق ص 152 .
( 3 ) مكارم الأخلاق ص 153 .
( 4 ) مكارم الأخلاق ص 153 .
( 5 ) مكارم الأخلاق ص 153 .