تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
2 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ عليه ثيابه ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار ( 3 ) . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف ؟ قال : يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي لا بأس قلت : فإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته ؟ أو ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته وليس عليه شئ ( 4 ) . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها ؟ قال : لا بأس ( 5 ) . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : لا بأس ( 6 ) . وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته ( 7 ) . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ من الطير ؟ قال : لا بأس ( 8 ) . بيان : يدل على المنع من كون النار أمامه في الصلاة و ( لا يصلح ) لا يدل على أزيد من الكراهة ، وعلى كراهة كون الحمار أمامه بدون سترة ، ولم أره في كلام
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 114 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 114 ط نجف . ( 3 ) قرب الإسناد ص 114 ط نجف . ( 4 ) قرب الإسناد ص 114 ط نجف . ( 5 ) قرب الإسناد ص 114 ط نجف . ( 6 ) قرب الإسناد ص 114 ط نجف . ( 7 ) قرب الإسناد ص 123 ط نجف . ( 8 ) قرب الإسناد ص 127 ط نجف ص 97 ط حجر .