2 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ عليه ثيابه ؟
قال : لا بأس ( 1 ) .
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت ؟ قال :
لا بأس ( 2 ) .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟
قال : لا يصلح له أن يستقبل النار ( 3 ) .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف ؟ قال : يضع
بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي لا بأس قلت : فإن لم يفعل وصلى
أيعيد صلاته ؟ أو ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته وليس عليه شئ ( 4 ) .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها ؟ قال :
لا بأس ( 5 ) .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله ؟ قال :
لا بأس ( 6 ) .
وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرأة مقبلة بوجهها
عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك
صلاته ( 7 ) .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ من الطير ؟ قال :
لا بأس ( 8 ) .
بيان : يدل على المنع من كون النار أمامه في الصلاة و ( لا يصلح ) لا يدل على
أزيد من الكراهة ، وعلى كراهة كون الحمار أمامه بدون سترة ، ولم أره في كلام
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 114 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 114 ط نجف .
( 3 ) قرب الإسناد ص 114 ط نجف .
( 4 ) قرب الإسناد ص 114 ط نجف .
( 5 ) قرب الإسناد ص 114 ط نجف .
( 6 ) قرب الإسناد ص 114 ط نجف .
( 7 ) قرب الإسناد ص 123 ط نجف .
( 8 ) قرب الإسناد ص 127 ط نجف ص 97 ط حجر .