تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الندى على غير المسري ، أو على ما إذا طرح عليه ثوبا أو غيره ، ويكون النهي مع إمكان الغير لكونه مقاربا للخمر ، ككراهة الصلاة في بيت فيه خمر ، والثالث يدل على اشتراط الطهارة ، والحمل على ما مر في الخبر السابق أو على موضع الجبهة على المشهور ، والرابع يومي إلى استحباب طرح مصلى مخصوص للصلاة ، ويدل على أن كون أكثر الجسد عليه يكفي لتحقق الاستحباب ، وكذا الخامس إن أريد بالمسجد المصلى ، كما هو الظاهر وحمله على المسجد المعهود بعيد .