الندى على غير المسري ، أو على ما إذا طرح عليه ثوبا أو غيره ، ويكون النهي مع
إمكان الغير لكونه مقاربا للخمر ، ككراهة الصلاة في بيت فيه خمر ، والثالث يدل
على اشتراط الطهارة ، والحمل على ما مر في الخبر السابق أو على موضع الجبهة
على المشهور ، والرابع يومي إلى استحباب طرح مصلى مخصوص للصلاة ، ويدل
على أن كون أكثر الجسد عليه يكفي لتحقق الاستحباب ، وكذا الخامس إن
أريد بالمسجد المصلى ، كما هو الظاهر وحمله على المسجد المعهود بعيد .
بحار الأنوار — صفحة 287
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٧