تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن البيت والدار لا تصيبها الشمس ، ويصيبها البول ، أو يغتسل فيه من الجنابة ، أيصلى فيه إذا جف ؟ قال : نعم ( 1 ) . قال : وسألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض ، وبقي نداه أيصلى فيه ؟ قال : إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل ولا بأس ( 2 ) . قال : وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال : إذا لم يصبه شئ فلا بأس وإن أصابه شئ فاغسله وصل ( 3 ) . قال : وسألته عن الرجل يكون على المصلى والحصير ، فيسجد فيضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض ، أو بعض كفه خارجا عن المصلى على الأرض قال : لا بأس ( 4 ) . قال : وسألته عن رجل يقعد في المسجد ورجله خارجة منه أو أسفل من المسجد وهو في صلاته ، أيصلح له ؟ قال : لا بأس ( 5 ) . قال : وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا يبست قال : لا بأس ( 6 ) . توضيح : الجواب الأول والاخر يدلان على عدم اشتراط طهارة موضع الصلاة مطلقا ، وحمل في المشهور على ما سوى موضع الجبهة ، ويمكن حمل الأخير على ما إذا جفت بالشمس ، أو على ما إذا أريد بالقذر غير النجس . والثاني إما على عدم الاشتراط المذكور أو على عدم نجاسة الخمر ، والحمل كما مر مع حمل
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 118 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 119 ط نجف ص 91 ط حجر . ( 3 ) قرب الإسناد ص 119 ط نجف ص 91 ط حجر . ( 4 ) قرب الإسناد ص 122 ط نجف . ( 5 ) قرب الإسناد ص 124 ط نجف . ( 6 ) قرب الإسناد ص 127 ط نجف .