عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن البيت والدار لا تصيبها الشمس ، ويصيبها البول ، أو
يغتسل فيه من الجنابة ، أيصلى فيه إذا جف ؟ قال : نعم ( 1 ) .
قال : وسألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض ،
وبقي نداه أيصلى فيه ؟ قال : إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل
ولا بأس ( 2 ) .
قال : وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة
عليه ؟ قال : إذا لم يصبه شئ فلا بأس وإن أصابه شئ فاغسله وصل ( 3 ) .
قال : وسألته عن الرجل يكون على المصلى والحصير ، فيسجد فيضع يده
على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض ، أو بعض كفه خارجا عن المصلى على
الأرض قال : لا بأس ( 4 ) .
قال : وسألته عن رجل يقعد في المسجد ورجله خارجة منه أو أسفل من المسجد
وهو في صلاته ، أيصلح له ؟ قال : لا بأس ( 5 ) .
قال : وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا يبست
قال : لا بأس ( 6 ) .
توضيح : الجواب الأول والاخر يدلان على عدم اشتراط طهارة موضع
الصلاة مطلقا ، وحمل في المشهور على ما سوى موضع الجبهة ، ويمكن حمل الأخير
على ما إذا جفت بالشمس ، أو على ما إذا أريد بالقذر غير النجس . والثاني إما
على عدم الاشتراط المذكور أو على عدم نجاسة الخمر ، والحمل كما مر مع حمل
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 118 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 119 ط نجف ص 91 ط حجر .
( 3 ) قرب الإسناد ص 119 ط نجف ص 91 ط حجر .
( 4 ) قرب الإسناد ص 122 ط نجف .
( 5 ) قرب الإسناد ص 124 ط نجف .
( 6 ) قرب الإسناد ص 127 ط نجف .