ساعة في آخر الليل عند طلوع الفجر ، فان ملكين يناديان : هل من تائب يتاب عليه
هل من سائل يعطى ؟ هل من مستغفر فيغفر له ؟ هل من طالب حاجة فتقضى له ؟
فأجيبوا داعي الله ( 1 ) .
4 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر قال : نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل
وقتها ، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من تسبيحتك ( 2 ) .
وسألته عن وقت العصر متى هو ؟ قال : إذا زالت الشمس قدمين وصليت الظهر
والسبحة بعد الظهر فصل العصر إذا شئت ( 3 ) .
5 - ومنه : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن
يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس
كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس
أربعة أقدام ، فلا تصلي إلا العصر ، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم
وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، وما طرح
الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر ( 4 ) .
بيان : استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من أن الأوقات المقدرة بالاقدام
والأذرع أوقات للمختار ، لا أوقات فضيلة ، وفيه نظر ظاهر . وأما ما تضمنه من
سقوط الظهر عن الحائض إذا طهرت بعد الأربعة أقدام فهو مختار الشيخ في الاستبصار
وخالفه عامة المتأخرين ، وقالوا : إن طهرت قدر ما تغتسل وتأتي بخمس ركعات
قبل الغروب تجب عليها الصلاتان ، وأجاب عنه العلامة بوجوه : الأول القدح في
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 158 .
( 2 ) قرب الإسناد : 86 ط حجر : 12 ط نجف .
( 3 ) قرب الإسناد : 86 ط حجر : 12 ط نجف .
( 4 ) قرب اسناد ص 130 ط حجر ص 176 ط نجف ، ورواه الشيخ في التهذيب
ج 1 ص 111 ، وتراه في الكافي ج 1 ص 102 .