تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
ساعة في آخر الليل عند طلوع الفجر ، فان ملكين يناديان : هل من تائب يتاب عليه هل من سائل يعطى ؟ هل من مستغفر فيغفر له ؟ هل من طالب حاجة فتقضى له ؟ فأجيبوا داعي الله ( 1 ) . 4 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر قال : نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من تسبيحتك ( 2 ) . وسألته عن وقت العصر متى هو ؟ قال : إذا زالت الشمس قدمين وصليت الظهر والسبحة بعد الظهر فصل العصر إذا شئت ( 3 ) . 5 - ومنه : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، فلا تصلي إلا العصر ، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر ( 4 ) . بيان : استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من أن الأوقات المقدرة بالاقدام والأذرع أوقات للمختار ، لا أوقات فضيلة ، وفيه نظر ظاهر . وأما ما تضمنه من سقوط الظهر عن الحائض إذا طهرت بعد الأربعة أقدام فهو مختار الشيخ في الاستبصار وخالفه عامة المتأخرين ، وقالوا : إن طهرت قدر ما تغتسل وتأتي بخمس ركعات قبل الغروب تجب عليها الصلاتان ، وأجاب عنه العلامة بوجوه : الأول القدح في
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 158 . ( 2 ) قرب الإسناد : 86 ط حجر : 12 ط نجف . ( 3 ) قرب الإسناد : 86 ط حجر : 12 ط نجف . ( 4 ) قرب اسناد ص 130 ط حجر ص 176 ط نجف ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 111 ، وتراه في الكافي ج 1 ص 102 .