[ 2 ]
( باب )
* ( طهارة موضع الصلاة وما يتبعها ) *
* ( من أحكام المصلى ) *
1 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها ؟ قال : لا ( 1 ) .
بيان : الشاذكونة في أكثر النسخ بالذال المعجمة ، وفي كتب اللغة
بالمهملة ، وقد يقال إنه معرب شاديانه ، قال الفيروزآبادي : الشاذكونة بفتح
الدال ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمين انتهى ، وظاهره وجوب طهارة جميع مكان
المصلي كما نقل عن السيد ، وعن أبي الصلاح طهارة المواضع السبعة والمشهور
بين الأصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجبهة كما يدل عليه أكثر الاخبار
بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا ، لكن نقل كثير من
الأصحاب كالمحقق والعلامة والشهيد وابن زهرة عليه الاجماع ، لكن المحقق
نقل عن الراوندي وصاحب الوسيلة أنهما ذهبا إلى أن الأرض والبواري والحصر
إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا يطهر بذلك ، لكن يجوز السجود عليها ،
واستجوده المحقق ، فلعل دعواهم الاجماع فيما سوى هذا الموضع ، وبالجملة
لو ثبت الاجماع لكان هو الحجة ، وإلا فيمكن المناقشة فيه أيضا ، فالخبر إما
محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا كان رطبا يسري إلى المصلي أو ثيابه ، وحمله
على موضع الجبهة بعيد ، لبعد كون الشاذكونة مما يصح السجود عليه .
2 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 104 ط نجف .