تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
[ 2 ] ( باب ) * ( طهارة موضع الصلاة وما يتبعها ) * * ( من أحكام المصلى ) * 1 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها ؟ قال : لا ( 1 ) . بيان : الشاذكونة في أكثر النسخ بالذال المعجمة ، وفي كتب اللغة بالمهملة ، وقد يقال إنه معرب شاديانه ، قال الفيروزآبادي : الشاذكونة بفتح الدال ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمين انتهى ، وظاهره وجوب طهارة جميع مكان المصلي كما نقل عن السيد ، وعن أبي الصلاح طهارة المواضع السبعة والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجبهة كما يدل عليه أكثر الاخبار بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا ، لكن نقل كثير من الأصحاب كالمحقق والعلامة والشهيد وابن زهرة عليه الاجماع ، لكن المحقق نقل عن الراوندي وصاحب الوسيلة أنهما ذهبا إلى أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا يطهر بذلك ، لكن يجوز السجود عليها ، واستجوده المحقق ، فلعل دعواهم الاجماع فيما سوى هذا الموضع ، وبالجملة لو ثبت الاجماع لكان هو الحجة ، وإلا فيمكن المناقشة فيه أيضا ، فالخبر إما محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا كان رطبا يسري إلى المصلي أو ثيابه ، وحمله على موضع الجبهة بعيد ، لبعد كون الشاذكونة مما يصح السجود عليه .
2 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 104 ط نجف .