تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وسألته عليه السلام عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح ( 1 ) . وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته ؟ قال لا يصلح أن يعقد ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده ( 2 ) . وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها ؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس ( 3 ) . وسألته عن الرجل يؤم في قباء وقميص ؟ قال : إذا كان ثوبين فلا بأس ( 4 ) . بيان : يظهر من تلك الأجوبة أنه يستحب للرجل أن يكون أعالي بدنه مستورة ، وأن يكون للمصلي رجلا كان أو امرأة ثوبان أحدهما فوق الاخر ، سواء كان رداء أو قباء أو عباء أو غيرها كما مر .
3 - المكارم : عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة ( 5 ) . بيان : الظاهر أن هذه الرواية عامية وبها استند الشهيد وغيره ممن ذكر استحبابها في الصلاة ، ولم أر في أخبارنا ما يدل على ذلك ، نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في أخبار كثيرة وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال ، وكذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة وهي منها ، وهي من الزينة فتدخل تحت الآية ، ولعل هذه الرواية مع تأيدها بما ذكرنا تكفي في إثبات الحكم الاستحبابي ، ويمكن أن يقال تركه أنسب بالتواضع والتذلل ، ولذا ورد في بعض المقامات الامر به ، ولعل الأحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاة ، بل يلبسها بقصد أنها حال من الأحوال . ثم إن الأصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك ، وأسنده في المعتبر
هامش
( 1 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 254 . ( 2 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 254 . ( 3 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 256 . ( 4 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 256 . ( 5 ) مكارم الأخلاق ص 137 .