تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الخادم قال : قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام : لم جعلت صلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة ، لا يزاد فيها ولا ينقص منها ؟ قال : إن ساعات الليل اثنتي عشرة ساعة ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، وساعات النهار اثنتي عشرة ساعة فجعل لكل ساعة ركعتين ، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق ( 1 ) . بيان : هذا اصطلاح آخر لليل والنهار ، وللساعات المعوجة سوى المشهور ، وكان مشهورا بين أهل الكتاب ، ولا يدل على شئ من طرفي النزاع ، وقال أبو ريحان البيروني في القانون المسعودي نقلا عن براهمة الهند : إن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وكذلك ما بين غروب الشمس وغروب الشفق خارجان عن الليل والنهار ، بل هما بمنزلة الفصل المشترك . 3 - الخصال : عن الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ، عن عمه عن أبي إسحاق قال : أملى علينا تغلب ساعات الليل : الغسق ، والفحمة ، والعشوة ، والهدأة ، والسباع ، والجنح والهزيع ، والفغد ، والزلفة ، والسحرة والبهرة ، وساعات النهار : الرأد ، والشروق : والمتوع ، والترجل ، والدلوك ، والجنوح ، والهجيرة ، والظهيرة ، والأصيل ، والطفل ( 2 ) . بيان : قال الفيروزآبادي : الغسق محركة ظلمة أول الليل وقال فحمة الليل أوله ، أو أشد سواده ، أو ما بين غروب الشمس إلى نوم الناس ، خاص بالصيف وقال : العشوة بالفتح الظلمة أو ما بين أول الليل إلى ربعه ، وقال أتانا بعد هدء من الليل وهدء وهدءة أي حين هدأه الليل والرجل ، والهدو أول الليل إلى ثلثه ، ولم يذكر للسباع معنى مناسبا ، وقال : ككتاب الجماع ويحتمل أن يكون سمي بذلك لأنه وقته أو يكون تصحيفا ، وقال الجنح من الليل بالكسر الطائفة ويضم ، وقال هزيع من الليل كأمير طائفة أو نحو من ثلثه أو ربعه . وقال الزلفة الطائفة من الليل ، وقال السحر قبيل الصبح ، والسحرة بالضم
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 17 ، والخصال ج 2 ص 85 . ( 2 ) الخصال ج 2 ص 85 ، وأخرجه في ج 59 ص 4 من هذه الطبعة مع شرح واف .