وزاده بردا ( 1 ) .
وعن علي عليه السلام قال : لما كان يوم بدر فأصيب من أصيب من المسلمين
أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بدفنهم في ثيابهم ، وأن ينزع عنهم الفراء ، وصلى عليهم ( 2 ) .
6 - مجمع البيان : قال : قال النبي صلى الله عليه وآله في شهداء أحد : زملوهم
بدمائهم وثيابهم ( 3 ) .
بيان : قال في النهاية : في حديث قتلى أحد : " زملوهم بثيابهم ودمائهم "
أي لفوهم فيها يقال : تزمل بثوبه إذا التف فيه .
7 - المعتبر : نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن بعض أصحابه رفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلي على العضو الذي فيه
القلب ( 4 ) .
وعن الجامع أيضا عن ابن المغيرة قال : بلغني عن أبي جعفر عليه السلام أنه
يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس ، جزءا فما زاد فإذا نقص عن
رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه ( 5 ) .
تنقيح : قوله : " على العضو الذي فيه القلب " وفي الكافي ( 6 ) بسند آخر
إذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب ، وهو يحتمل وجوها
الأول اشتراط كون القلب فيه ، الثاني أن يكون المراد به النصف الذي يكون
فيه القلب وإن لم يكن عند الوجدان فيه ولعله أظهر ، الثالث أن يكون المراد به
أن مع وجود النصفين يقف عند الصلاة على النصف الذي فيه القلب ومحاذيا له
ولا يخفى بعده .
ثم اعلم أنه اختلف كلام الأصحاب في حكم تلك المسألة اختلافا كثيرا
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 229 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 229 .
( 3 ) مجمع البيان ج ص
( 4 ) المعتبر ص 86 .
( 5 ) المعتبر ص 86 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 212 .