على المؤمن خمسا وعلى المنافق أربعا ( 1 )
7 - العيون والعلل : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن النضر قال : قال الرضا عليه السلام : ما العلة في التكبير
على الميت خمس تكبيرات ؟ قلت : رووا أنها قد اشتقت من خمس صلوات ، فقال :
هذا ظاهر الحديث ، فأما باطنه ، فان الله عز وجل فرض على العباد خمس فرائض
الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والولاية ، فجعل للميت من كل
فريضة تكبيرة واحدة ، فمن قبل الولاية كبر خمسا ، ومن لم يقبل الولاية كبر
أربعا ، فمن أجل ذلك تكبرون خمسا ومن خالفكم يكبر أربعا ( 2 ) .
8 - العلل : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الجوزاء قال :
الأغلف لا يؤم القوم ، وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له
شهادة ولا تصلى عليه إذا مات ، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه ( 3 ) .
بيان : عدم وجوب الصلاة على الأغلف لم أر قائلا به ، وظاهر الأصحاب
اتفاقهم على وجوب الصلاة على أرباب الكبائر ، والخبر ضعيف موقوف ( 4 )
ويمكن حمله على أنه لا يلزم الاهتمام في الصلاة عليه ، فإذا صلى بعضهم عليه لا يستحب
للباقين الاتيان بها ، أو لا يتأكد استحبابه .
9 - العلل : عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب
ابن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، رفعه عن أحدهم عليهم السلام قال : إن على عهد رسول الله
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 287 .
( 2 ) عيون الأخبار ج 2 ص 82 ، علل الشرايع ج 1 ص 287 .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 17 .
( 4 ) لا بأس به من حيث الوقوف ، فان الشيخ رواه في التهذيب ج 1 ص 254
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين
ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليهم السلام .