تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
فيكون ذكر التكفين استطرادا ، وعلى أكثر التقادير ذكر المس بعد ذلك تعميم بعد التخصيص ، ويفهم من بعض الأصحاب حمله على ما بعد الغسل استحبابا وهو بعيد جدا ، وربما يستأنس للسيد بأن عد غسل المس في سياق الأغسال المندوبة ، يدل على استحبابه ، وغسل الميت ليس من أغسال الاحياء وفيه نظر . ثم قوله عليه السلام : " يوم العيدين " يومي إلى استحباب الغسل في تمام اليوم ، و " يوم تحرم " وأمثاله إلى أنه يكفي إيقاع الغسل في ذلك اليوم ، وإن لم يقارنه بل وإن تخلل الحدث ، كما هو الغالب . واختلف الأصحاب في غسل قاضي صلاة الكسوف ، فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا احترق القرص كله وترك الصلاة متعمدا ، واختاره أكثر المتأخرين واقتصر المفيد وعلم الهدى على تركها متعمدا من غير اشتراط استيعاب الاحتراق ، ونقل عن السيد في المسائل المصرية وأبي الصلاح وسلار القول بالوجوب ، وقال بعض المتأخرين باستحباب الغسل لأداء صلاة الكسوف مع احتراق القرص ، لأنه روى الشيخ في التهذيب ( 1 ) هذه الرواية بسند صحيح ، وفي آخرها هكذا " وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله ، فاغتسل " ولعل الزيادة سقطت من الرواة وفي الفقيه ( 2 ) والهداية ( 3 ) . أيضا رواه مرسلا موافقا لما هنا ، وزاد في آخره " وغسل الجنابة فريضة " ولذا لم يذكر القدماء الغسل للأداء . 7 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل ؟ قال : إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه ( 4 ) . 8 - الاحتجاج : في حديث الزنديق الذي سأل الصادق عليه السلام عن مسائل قال
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 32 ط حجر . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 44 ط نجف . ( 3 ) الهداية : 19 ط قم . ( 4 ) البحار ج 10 ص 290 .
بحار الأنوار — صفحة 7 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي