ويحتمل أن يكون المراد في الأول السعة وهنا الوزن ، أو المراد بالأول
ما إذا لطخ به الثوب أو البدن ، وبالثاني ما إذا اجتمع وارتفع وحصل له حجم ،
أو يراد بالأول الثوب وبالثاني الدم الخارج من البدن .
ويؤيد الأخير بل الثاني أيضا ما رواه الشيخ عن مثنى بن عبد السلام ( 1 ) عن
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 72 ط حجر .