تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
3 - الهداية : وأما الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف ، وهو ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه ، ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا تجوز الصلاة فيه قليلا كان أو كثيرا [ ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلي فيه قليلا كان أو كثيرا ] ( 1 ) . 4 - فقه الرضا عليه السلام : إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ، ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ، ومن البول والمني قل أم كثر ، وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم . وقد روي في المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك ، ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلا كان أم كثيرا ( 2 ) . 5 - وأروي عن العالم عليه السلام أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء ، وما كان رشحا ، أقل من مقدار درهم ، جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم غسل . وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال : يجوز فيه الصلاة وأروي أنه لا يجوز . 6 - وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث ، وأروي ليس دمك مثل دم غيرك ، ونروي قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء ، فان تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع من الثوب غسله كله ( 3 ) .
تحقيق وتفصيل : اعلم أن العفو عما دون الدرهم ، نقل جماعة من
هامش
( 1 ) الهداية ص 15 وما بين العلامتين زيادة من المخطوطة . ( 2 ) فقه الرضا ص 6 . ( 3 ) فقه الرضا ص 41 .