أقول : الظاهر أنه مبني على نجاسة تلك الأبوال ، والنضح لمكان الشك
كما مر في الخامس .
العاشر بول البعير والشاة ذكرا في النهاية والذكرى لرواية عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهايم
أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الفرس والبغل والحمار ، وينضح بول البعير
والشاة .
الحادي عشر الثوب يصيبه عرق الجنب ذكره في الكتابين وغيرهما لرواية
أبي بصير ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل
وهو جنب ، حتى يبتل القميص ، فقال : لا بأس وأن أحب أن يرشه بالماء
فليفعل .
ولرواية علي بن أبي حمزة ( 3 ) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن
رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ، قال : لا أرى به بأسا ، قال : إنه يعرق حتى
لو شاء أن يعصره عصره ، قال : فقطب أبو عبد الله عليه السلام في وجه الرجل فقال : إن
أبيتم فشئ من ماء فانضحه به .
وهما يدلان على استحباب الرش وإن احتمل الأخير الإباحة مماشاة
للسائل ، حيث فهم عليه السلام عنه الميل إلى التنزه عن العرق ، وهذا الاحتمال
في الأول أبعد .
الثاني عشر ذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء ، ذكره الشهيد
في الذكرى لما رواه الكليني في الصحيح عن البزنطي ( 4 ) قال : سأل الرضا عليه السلام
هامش
( 1 ) المصدر ج 1 ص 70 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 76
( 3 ) الكافي ج 3 ص 52 التهذيب ج 1 ص 76
( 4 ) الكافي ج 3 ص 19 و 20 .