مسحها ببعض الحيطان أو التراب .
وقال الشيخ في المبسوط : كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة
لا يجب غسلها ، وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب ( 1 ) ولا نعرف للمسح
بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها ، كما اعترف به كثير من المحققين ، وقد ذكر
العلامة في المنتهى استحبابه من ملاقاة البدن للكلب أو الخنزير باليبوسة ، بعد
حكمه بوجوب الغسل ، مع كون الملاقاة برطوبة ، ثم ذكر الحجة على إيجاب
الغسل ، وقال بعد ذلك : أما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الأصحاب
ولم يثبت .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 38 الطبعة الحديثة .