تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
3 - فقه الرضا عليه السلام : إن اغتسلت من ماء الحمام ، ولم يكن معك ما تغرف به ، ويداك قذرتان فاضرب يدك في الماء وقل : بسم الله وهذا مما قال الله تبارك وتعالى : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " . وإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة . بيان : لعل تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الاسلام إذا كان الماء كثيرا ، وإذا كان الماء قليلا فعلى الوجوب بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث والخبث . 4 - الهداية : وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة ( 1 ) . 5 - المكارم : عن الباقر عليه السلام قال : ماء الحمام لا بأس به ، إذا كان له مادة . داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري . محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب . وعن زرارة قال : رأيت الباقر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي ( 2 ) . 6 - العلل : عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ابن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو
هامش
( 1 ) الهداية ص 14 . ( 2 ) مكارم الأخلاق ص 59 .