3 - فقه الرضا عليه السلام : إن اغتسلت من ماء الحمام ، ولم يكن معك ما
تغرف به ، ويداك قذرتان فاضرب يدك في الماء وقل : بسم الله وهذا مما قال الله
تبارك وتعالى : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " .
وإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي
وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة .
بيان : لعل تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الاسلام إذا كان
الماء كثيرا ، وإذا كان الماء قليلا فعلى الوجوب بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث
والخبث .
4 - الهداية : وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة ( 1 ) .
5 - المكارم : عن الباقر عليه السلام قال : ماء الحمام لا بأس به ، إذا كان
له مادة .
داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال :
هو بمنزلة الماء الجاري .
محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره
أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثم
جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب .
وعن زرارة قال : رأيت الباقر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو
لا يغسل رجله حتى يصلي ( 2 ) .
6 - العلل : عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن
ابن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله بن أبي يعفور
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها
تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو
هامش
( 1 ) الهداية ص 14 .
( 2 ) مكارم الأخلاق ص 59 .