6 .
* ( باب ) *
* " ( حكم ماء الحمام ) " *
1 - قرب الإسناد : للحميري ، عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن
محمد ، عن حنان قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام : إني أدخل الحمام في
السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم فأغتسل فينتضح على بعد ما أفرغ من مائهم
قال : أليس هو جار ؟ قلت : بلى ، قال لا بأس به ( 1 ) .
بيان : قوله عليه السلام : " أليس هو جار " أي أليس الماء جاريا من المادة إلى
الحياض الصغار التي يغتسلون منها ؟ إذ الماء يمكن أن يكون انتضح من أبدانهم
إذا كانوا خارج الحوض أو من الماء المتصل بالمادة إذا كانوا داخل الحوض ، أو
المعنى أليس الماء جاريا من أطراف الحوض إلى سطح الحمام ، فلا يضر وثوب الماء
من سطح الحمام لاتصاله بالمادة .
وفيل : المعنى أما سمعت أن حكم ماء الحمام حكم الماء الجاري ، أو أليس
يجري الماء الجاري في سطح الحمام كما هو الشايع في بعض البلاد ، وقيل : يعني
أن ماءهم جار على أبدانهم ، فلا بأس أن ينتضح منه عليك ، فلا يخفى بعد ما
سوى الأولين .
2 - قرب الإسناد ، عن أيوب بن نوح ، عن صالح بن عبد الله ، عن
إسماعيل بن جابر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : ابتدأني فقال : ماء الحمام
لا ينجسه شئ ( 2 ) .
بيان : فسر الأصحاب ماء الحمام بالحياض الصغار التي تكون في
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 78 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 128 ط حجر وص 173 ط نجف .