تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
6 . * ( باب ) * * " ( حكم ماء الحمام ) " * 1 - قرب الإسناد : للحميري ، عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد ، عن حنان قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام : إني أدخل الحمام في السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم فأغتسل فينتضح على بعد ما أفرغ من مائهم قال : أليس هو جار ؟ قلت : بلى ، قال لا بأس به ( 1 ) . بيان : قوله عليه السلام : " أليس هو جار " أي أليس الماء جاريا من المادة إلى الحياض الصغار التي يغتسلون منها ؟ إذ الماء يمكن أن يكون انتضح من أبدانهم إذا كانوا خارج الحوض أو من الماء المتصل بالمادة إذا كانوا داخل الحوض ، أو المعنى أليس الماء جاريا من أطراف الحوض إلى سطح الحمام ، فلا يضر وثوب الماء من سطح الحمام لاتصاله بالمادة . وفيل : المعنى أما سمعت أن حكم ماء الحمام حكم الماء الجاري ، أو أليس يجري الماء الجاري في سطح الحمام كما هو الشايع في بعض البلاد ، وقيل : يعني أن ماءهم جار على أبدانهم ، فلا بأس أن ينتضح منه عليك ، فلا يخفى بعد ما سوى الأولين . 2 - قرب الإسناد ، عن أيوب بن نوح ، عن صالح بن عبد الله ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : ابتدأني فقال : ماء الحمام لا ينجسه شئ ( 2 ) . بيان : فسر الأصحاب ماء الحمام بالحياض الصغار التي تكون في
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 78 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 128 ط حجر وص 173 ط نجف .