تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
القروح المسح على الخرقة آكد ، لورود حسنة الحلبي ( 1 ) فيه بالخصوص فعلى هذا لو أمكن المسح على نفسها ففي تقديمه على المسح على الخرقة إشكال ، ولو لم يمكن المسح على الخرقة ، وأمكن المسح على نفسها ، أو لم يمكن أيضا ففي الوضوء مع المسح في الأول أو غسل ما حوله فقط في الثاني ، والعدول إلى التيمم فيهما إشكال ، والاحتياط في الجمع . هذا في الوضوء والظاهر في الغسل التيمم والأحوط الجمع كما عرفت والظاهر في الكسير غير المجبور أيضا الاكتفاء بغسل ما حوله إذ النص إنما ورد في المسح على الجبيرة ، ولعل الأحوط المسح على العضو أو على شئ موضوع عليه ، والتيمم ، وكذا يشكل الحكم لو لم يمكن المسح على الكسير ولا على شئ يوضع عليه ، كما في القروح ، والأحوط غسل ما يمكن غسله مع التيمم وظاهر الأكثر التيمم . السادس قال في الذكرى : لو كانت الخرقة نجسة ولم يمكن تطهيرها فالأقرب وضع طاهر عليها تحصيلا للمسح ، ويمكن إجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها ، وقطع الفاضل بالأول انتهى . وأقول : الفرق بين الجرح والكسر ظاهر لورود الرواية في الأول بغسل ما حوله دون الثاني ، والأحوط الجمع ، وقيل : الاحتياط التام أن يمسح على الخرقة النجسة والطاهرة معا ، وضم التيمم غاية الاحتياط . ولو لم يمكن المسح على الجبيرة ولا الخرقة الموضوعة على الجرح ، فمقتضى الأخبار في الجرح غسل ما حوله ، وظاهر أكثر الأصحاب التيمم والأحوط الجمع السابع قال في الذكرى : لو عمت الجبائر أو الدواء الأعضاء ، مسح على الجميع ، ولو تضرر بالمسح تيمم ، ولا ينسحب على خائف البرد فيؤمر بوضع حايل بل يتيمم . الثامن إذا كان العضو مريضا لا يجرى فيه حكم الجبيرة ، بل لابد من
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 362 ط نجف ص 103 ط حجر ، الكافي ج 3 ص 33 .