القروح المسح على الخرقة آكد ، لورود حسنة الحلبي ( 1 ) فيه بالخصوص فعلى
هذا لو أمكن المسح على نفسها ففي تقديمه على المسح على الخرقة إشكال ، ولو
لم يمكن المسح على الخرقة ، وأمكن المسح على نفسها ، أو لم يمكن أيضا ففي
الوضوء مع المسح في الأول أو غسل ما حوله فقط في الثاني ، والعدول إلى التيمم
فيهما إشكال ، والاحتياط في الجمع .
هذا في الوضوء والظاهر في الغسل التيمم والأحوط الجمع كما عرفت
والظاهر في الكسير غير المجبور أيضا الاكتفاء بغسل ما حوله إذ النص إنما ورد
في المسح على الجبيرة ، ولعل الأحوط المسح على العضو أو على شئ موضوع
عليه ، والتيمم ، وكذا يشكل الحكم لو لم يمكن المسح على الكسير ولا على
شئ يوضع عليه ، كما في القروح ، والأحوط غسل ما يمكن غسله مع التيمم وظاهر
الأكثر التيمم .
السادس قال في الذكرى : لو كانت الخرقة نجسة ولم يمكن تطهيرها
فالأقرب وضع طاهر عليها تحصيلا للمسح ، ويمكن إجراؤها مجرى الجرح في غسل
ما حولها ، وقطع الفاضل بالأول انتهى .
وأقول : الفرق بين الجرح والكسر ظاهر لورود الرواية في الأول بغسل
ما حوله دون الثاني ، والأحوط الجمع ، وقيل : الاحتياط التام أن يمسح على الخرقة
النجسة والطاهرة معا ، وضم التيمم غاية الاحتياط .
ولو لم يمكن المسح على الجبيرة ولا الخرقة الموضوعة على الجرح ، فمقتضى
الأخبار في الجرح غسل ما حوله ، وظاهر أكثر الأصحاب التيمم والأحوط الجمع
السابع قال في الذكرى : لو عمت الجبائر أو الدواء الأعضاء ، مسح على
الجميع ، ولو تضرر بالمسح تيمم ، ولا ينسحب على خائف البرد فيؤمر بوضع
حايل بل يتيمم .
الثامن إذا كان العضو مريضا لا يجرى فيه حكم الجبيرة ، بل لابد من
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 362 ط نجف ص 103 ط حجر ، الكافي ج 3 ص 33 .