تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
التيمم لفقد النص ، وجعل الشيخ في الخلاف والمبسوط الجمع بين التيمم وغسل الباقي أحوط . التاسع إذا زال العذر لم تجب إعادة الصلاة إجماعا وهل تجب إعادة الوضوء فيه خلاف ، واختار العلامة والمحقق والشيخ الإعادة ، وهو أحوط ، وإن كان العدم أقوى . وإنما أطنبنا الكلام في هذه المسألة لكثرة احتياج الناس إليها ، وعدم اتساقها في كلام القوم . 10 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ، عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول والتقطير فقال : إذا نزل من الحبايل ونشف الرجل حشفته واجتهد ، ثم إن كان بعد ذلك شئ فليس بشئ . بيان : ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء ، ويحتمل أن يكون حكم صاحب السلس ، فيدل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة له ، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، وذهب في الخلاف إلى أنه يتوضأ لكل صلاة ، وتبعه أكثر المتأخرين ، واستقرب العلامة في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد وبين المغرب والعشاء بوضوء واحد ، وعليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك ، والأول لا يخلو من قوة ، والثاني أحوط ، وعلى أي حال لو كان له فترة يمكنه الصلاة فيها لابد من إيقاعها فيها .