تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
لكل صلاة ( 1 ) . ومنه : عن أبيه ، عن صفوان ، عن معلى بن عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك بعد الوضوء ؟ فقال : الاستياك قبل أن يتوضأ ، قلت : أرأيت إن نسي حتى يتوضأ ؟ قال : يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات ( 2 ) . بيان : يشكل الاستدلال به على استحباب تثليث المضمضة مطلقا . 13 - المحاسن : عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا توضأ الرجل وسوك ثم قام فصلى وضع الملك فاه على فيه ، فلم يلفظ شيئا إلا التقمه ، وزاد بعضهم : فإن لم يستك قام الملك جانبا يستمع إلى قراءته ( 3 ) . بهذا الاسناد عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ( 4 ) مكارم الأخلاق : عن الباقر والصادق عليهما السلام مثله ( 5 ) . 14 - المحاسن : عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك ( 6 ) . 15 - المكارم : عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا لبستم وتوضأتم فابدؤا بميامنكم ( 7 ) 16 - مصباح الشريعة : قال الصادق عليه السلام : إن أردت الطهارة والوضوء
هامش
( 1 ) المحاسن ص 561 . ( 2 ) المحاسن ص 561 . ( 3 ) المحاسن ص 561 . ( 4 ) المحاسن ص 561 . ( 5 ) مكارم الأخلاق ص 53 . ( 6 ) المحاسن ص 562 . ( 7 ) مكارم الأخلاق 117 .