لكل صلاة ( 1 ) .
ومنه : عن أبيه ، عن صفوان ، عن معلى بن عثمان ، عن معلى بن خنيس
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك بعد الوضوء ؟ فقال : الاستياك قبل أن
يتوضأ ، قلت : أرأيت إن نسي حتى يتوضأ ؟ قال : يستاك ثم يتمضمض
ثلاث مرات ( 2 ) .
بيان : يشكل الاستدلال به على استحباب تثليث المضمضة مطلقا .
13 - المحاسن : عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا توضأ الرجل وسوك ثم قام فصلى
وضع الملك فاه على فيه ، فلم يلفظ شيئا إلا التقمه ، وزاد بعضهم : فإن لم يستك قام
الملك جانبا يستمع إلى قراءته ( 3 ) .
بهذا الاسناد عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ( 4 )
مكارم الأخلاق : عن الباقر والصادق عليهما السلام مثله ( 5 ) .
14 - المحاسن : عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب ، عن رفاعة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير
سواك ( 6 ) .
15 - المكارم : عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا لبستم وتوضأتم فابدؤا
بميامنكم ( 7 )
16 - مصباح الشريعة : قال الصادق عليه السلام : إن أردت الطهارة والوضوء
هامش
( 1 ) المحاسن ص 561 .
( 2 ) المحاسن ص 561 .
( 3 ) المحاسن ص 561 .
( 4 ) المحاسن ص 561 .
( 5 ) مكارم الأخلاق ص 53 .
( 6 ) المحاسن ص 562 .
( 7 ) مكارم الأخلاق 117 .