3 .
" ( باب ) " *
* " ( آداب الاستنجاء والاستبراء ) " *
1 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني
عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم
عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من نقش على خاتمه
اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ .
وقال عليه السلام : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير ( 1 ) .
بيان : يفهم منه جواز استصحاب الخاتم في الخلاء ، وإنما يلزم تحويله
عند الاستنجاء عن اليد التي يستنجي بها ، ويدل بعض الأخبار على المنع من
الاستصحاب مطلقا وهو أحوط ، والتحويل مع عدم التلوث على الاستحباب كما
هو المشهور ، ومعه على الوجوب ، بل يكفر فاعله لو فعله بقصد الإهانة ، والحق
باسم الله أسماء الأنبياء والأئمة إذا كتب بقصد اسمهم ، لعموم ما يدل على لزوم
تعظيمهم عليهم السلام .
2 - الخصال : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن أما أولاهن فان الناس
كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء بن معرور الدبا فلان طبعه ، فاستنجى
بالماء ، فأنزل الله عز وجل فيه " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " ( 2 )
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 156 .
( 2 ) البقرة : 222 .