تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
3 . " ( باب ) " * * " ( آداب الاستنجاء والاستبراء ) " * 1 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من نقش على خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ . وقال عليه السلام : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير ( 1 ) . بيان : يفهم منه جواز استصحاب الخاتم في الخلاء ، وإنما يلزم تحويله عند الاستنجاء عن اليد التي يستنجي بها ، ويدل بعض الأخبار على المنع من الاستصحاب مطلقا وهو أحوط ، والتحويل مع عدم التلوث على الاستحباب كما هو المشهور ، ومعه على الوجوب ، بل يكفر فاعله لو فعله بقصد الإهانة ، والحق باسم الله أسماء الأنبياء والأئمة إذا كتب بقصد اسمهم ، لعموم ما يدل على لزوم تعظيمهم عليهم السلام .
2 - الخصال : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن أما أولاهن فان الناس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء بن معرور الدبا فلان طبعه ، فاستنجى بالماء ، فأنزل الله عز وجل فيه " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " ( 2 )
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 156 . ( 2 ) البقرة : 222 .