تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
أقول : لم يقيد الاستنجاء بالماء حتى يرد عليه ما أورده الصدوق - ره - مع أنه يمكن تخصيصه بالمتعدي ، أو يكون المراد فرد الواجب التخييري إلا أن يكون مراده أنه لم يثبت وجوبه بالقرآن ، حتى يكون فرضا بعرف الحديث ، وهذا أيضا لا وجه له ، لاستعمال الفرض في غير ذلك كثيرا في عرف الحديث أيضا ، ولعل اعتراضه مبني على أن الفضل قد أدخل بين الخبر من كلامه أيضا . فان قيل : اعتراضه على السؤال ؟ قلت : تقريره عليه السلام كاف لعدم الجرأة على الاعتراض ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أقول : رواه الصدوق في عيون الأخبار ج 2 ص 99 - 121 ، وموضع النص المذكور ص 105 ، لكنه أسقط هذا السؤال وجوابه .
بحار الأنوار — صفحة 166 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي