أقول : لم يقيد الاستنجاء بالماء حتى يرد عليه ما أورده الصدوق - ره - مع
أنه يمكن تخصيصه بالمتعدي ، أو يكون المراد فرد الواجب التخييري إلا أن يكون
مراده أنه لم يثبت وجوبه بالقرآن ، حتى يكون فرضا بعرف الحديث ، وهذا
أيضا لا وجه له ، لاستعمال الفرض في غير ذلك كثيرا في عرف الحديث أيضا ، ولعل
اعتراضه مبني على أن الفضل قد أدخل بين الخبر من كلامه أيضا .
فان قيل : اعتراضه على السؤال ؟ قلت : تقريره عليه السلام كاف لعدم الجرأة على
الاعتراض ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أقول : رواه الصدوق في عيون الأخبار ج 2 ص 99 - 121 ، وموضع النص
المذكور ص 105 ، لكنه أسقط هذا السؤال وجوابه .