عن علي بن حديد وابن أبي نجران معا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تحتقرن بالبول ، ولا تتهاونن به ، ولا
بالصلاة الخبر ( 1 ) .
4 - ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن يحيى العطار ،
عن محمد بن أحمد الأشعري ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن ابن مسكان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا عن البول ، كان
إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع أو مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير
كراهة أن ينضح عليه البول ( 2 ) .
بيان : قوله " يكون فيه التراب الكثير " استدل به على كراهة البول في
الأرض الصلبة كما ذكره الأصحاب .
5 - الخصال ( 3 ) والمجالس : للصدوق - رحمه الله - عن محمد بن موسى بن
المتوكل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي
عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن الصادق
عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله كره لكم أربعا وعشرين خصلة
ونهاكم عنها : كره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد
أينعت أو نخلة قد أينعت يعني أثمرت الخبر ( 4 )
بيان : يدل على كراهة البول في شطوط الأنهار ، والمشهور كراهة البول
والغايط في المشارع وشطوط الأنهار ويظهر من بعض الأخبار رؤس الابار ، وكذا
قالوا بكراهتهما تحت الأشجار المثمرة واختلفوا في أن المراد المثمر بالفعل
أو ما من شأنها ذلك ، بناء على أنه لا يعتبر في صدق المشتق بقاء مبدء الاشتقاق ،
و
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 45 .
( 2 ) علل الشرايع ج 1 ص 264 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 102 .
( 4 ) أمالي الصدوق ص 181 .