تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
يعني جوف الأنف ، فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، فالمضمضة في هذه الرواية محمولة على الاستحباب ، والأحوط أن لا يتركها . الثالث قوله " يصب من فيه الماء " ينبغي حمله على ما إذا لم يصر مضافا كما هو الغالب ، وروى العلامة في المنتهى هذه الرواية ، ثم قال : إنها موافقة للمذهب لأن المطلوب للشارع هو الإزالة بالماء ، وذلك حاصل في الصورة المذكورة وخصوصية الوعاء الذي يحوي الماء غير منظور إليها . 2 - دعائم الاسلام : قالوا صلوات الله عليهم : كل ما يغسل منه الثوب يغسل منه الجسد إذا أصابه ( 1 ) . 3 - الهداية : الثوب إذا أصابه البول غسل بما جار مرة ، وإن غسل بماء راكد فمرتين ، ثم يعصر ، وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام غسل ، والغلام والجارية في هذا سواء ( 2 ) . 4 - معاني الأخبار : عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، عن هيثم ، عن يونس ، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله اتي بالحسن بن علي عليهما السلام فبال فاخذ ، فقال : لا تزرموا ابني ، ثم دعا بماء فصبه عليه . قال الصدوق - رحمه الله - قال الأصمعي : الازرام القطع ، يقال للرجل إذا قطع بوله : قد أزرمت بولك ، وأزرمه غيره إذا قطعه ، وزرم البول نفسه إذا انقطع ( 3 ) . أقول : ويدل على الاكتفاء بالصب في بول الرضيع ، إذ ظاهر تلك الأحوال يدل على كونه عليه السلام رضيعا . 5 - المقنع : روي في امرأة ليس لها إلا قميص واحد ، ولها مولود يبول
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 118 . ( 2 ) الهداية : 14 . ( 3 ) معاني الأخبار : 211 .