تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
علي عليهم السلام مثله وزاد في آخره فيجوز فيه الرش ( 1 ) . فقه الرضا : روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله ( 2 ) .
وقال : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب ، وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل ( 3 ) . 5 - المناقب : لابن شهرآشوب من كتاب المعتمد في الأصول للشيخ المفيد - ره - قال علي بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة ، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن لبادة وعلى فرسه تجفاف لبود ( 4 ) وقد عقد ذنب الفرسة ، والناس يتعجبون منه ويقولون ألا ترون إلى هذه المدني ، وما قد فعل بنفسه ؟ فقلت في نفسي : لو كان إماما ما فعل هذا ، فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر وعاد عليه السلام وهو سالم من جميعه . فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الامام ، ثم قلت : أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الامام ، فلما قرب مني كشف وجهه ، ثم قال : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس ، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي ص 62 . ( 2 ) فقه الرضا ص 6 . ( 3 ) فقه الرضا ص 4 . ( 4 ) اللبادة بالضم - ما يلبس من اللبود وقاية من المطر وفى عبارة أخرى قباء من لبود ، والتجفاف من اللبود سترة تلبسه الفرس عند الحرب كأنه درع ، ومثله ما يلبسه الادمي لذلك ، ويقال له بالفارسية " برگستوان " . ( 5 ) مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 414 .