تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الفاضلان والشهيدان مختار النهاية وهو أظهر جمعا بين الأخبار . ثم ما ذكر في الرواية الأولى من الفرق بين الشرب والوضوء ، ورد في كثير من الأخبار مثل ما رواه في التهذيب عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحايض يشرب من سؤرها ؟ قال : نعم ولا يتوضأ منه ( 1 ) . وعن أبي هلال قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا أحب أن تتوضأ منه ( 2 ) . وعن عنبسة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اشرب من سؤر الحايض ولا تتوضأ منه ( 3 ) . وأكثر الأصحاب أطلقوا كراهة سؤر الحائض ، وقد عرفت مما أوردنا من الأخبار اختصاص الكراهة بالوضوء ، فالقول به لا يخلو من قوة كما اختاره بعض المحققين من المتأخرين ، وألحق الشهيد في البيان بالحائض بناء على ما اختاره من التقييد بالتهمة كل متهم واستحسنه بعض من تأخر عنه وفيه نظر . 4 - علل الصدوق : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله ، قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ( 4 ) . المقنع والهداية : مرسلا مثله ( 5 ) . الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 63 . ( 2 ) الاستبصار ج 1 ص 10 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 10 . ( 4 ) علل الشرايع ج 1 ص 278 . ( 5 ) المقنع ص 3 ، الهداية ص 15 .
بحار الأنوار — صفحة 116 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي