تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
توضيح : ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والعلامة أنه يستحب لمن قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق أن يمسح الموضع بالماء ، وأسندوا في ذلك إلى رواية عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز من شعره ، أو حلق قفاه ، فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي ، سئل : فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ، لأن الحديد نجس . وقال الشيخ في الاستبصار ( 2 ) بعد إيراد هذه الرواية : أنه خبر شاذ مخالف للأخبار الكثيرة ، وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه ، وذكر قبل ذلك أن الوجه حمله على ضرب من الاستحباب ، ويؤيد الاستحباب صحيحة ( 3 ) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وصحيحة ( 4 ) سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام الدالتان على عدم لزوم المسح بالماء . 2 - كتاب المسائل : بالاسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الحايض قال : يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منها ( 5 ) . 3 - السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضأ منه ، إذا كانت تغسل يديها ( 6 ) . بيان : اختلف الأصحاب في سؤر الحايض فقال الشيخ في النهاية : يكره استعمال سؤر الحايض إذا كانت متهمة ، فان كانت مأمونة فلا بأس ، وفي المبسوط أطلق كراهة سؤرها ، وكذا المرتضى في المصباح وكذا ابن الجنيد ، واختار
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 120 ط حجر . ( 2 ) الاستبصار ج 1 ص 48 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 99 ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 99 ( 5 ) البحار ج 10 ص 265 . ( 6 ) السرائر ص 477 .
بحار الأنوار — صفحة 115 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي