ويظهر منه وجه جمع بين الأخبار ، بأن يكون المراد بالمأكول ما أعد للأكل
وما شاع أكله .
8 - المختلف : نقلا من كتاب عمار بن موسى ، عن الصادق عليه السلام قال :
خرؤ الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله لأنه استجار
بك وأوى إلى منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره ( 1 ) .
بيان : اختلف الأصحاب في حرمة الخطاف وكراهته ، وهذا الخبر مما
استدل به على عدم التحريم ، وفيه إشعار بنجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من
الطيور .
9 - كتاب المسائل : عن علي بن جعفر قال : سألته عليه السلام عن الثوب يقع
في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع ؟ قال : إن علق به شئ فليغسله
وإن كان جافا فلا بأس ( 2 ) .
10 - السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن
عمر ، عن بعض أصحابه ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول
الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ، قال : اغسل ثوبك ( 3 ) .
11 - العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن أبي يزيد القسمي - وقسم حي من اليمن
بالبصرة - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها
الخفاف ، فقال : لا تصل فيها ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب ( 4 ) .
12 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد والبيت ، أيصلى فيه ؟ قال :
هامش
( 1 ) المختلف ص 172 .
( 2 ) البحار ج 10 ص 260 .
( 3 ) السرائر ص 478 .
( 4 ) علل الشرائع ج 2 ص 33 .